أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم نكاح الشغار
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم نكاح الشغار
معلومات عن الفتوى: حكم نكاح الشغار
رقم الفتوى :
8045
عنوان الفتوى :
حكم نكاح الشغار
القسم التابعة له
:
نكاح باطل
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
تزوجت بطريقة الشغار؛ بأن أخذت أخت رجل وأعطيته أختي عن جهل مني بحكم هذا الزواج، وبعد معرفتي ندمت لما فعلت؛ علمًا بأن أختي راضية عن هذا الزواج، وكذلك زوجتي؛ فما الحكم؟ هل نستمر في حياتنا الزوجية أم علينا أن نفارق زوجتينا؟ ماذا ترون؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
نص الجواب
الحمد لله
نكاح الشغار: هو أن تزوج موليتك لشخص على أن يزوجك موليته، ولا مهر بينكما؛ فإذا كان الواقع مثل هذا؛ بمعنى: أنك زوجت أختك لشخص وهو زوجك أخته بدون مهر؛ فهذا هو الشغار، وهذا حكمه أنه لا يجوز في الإسلام، وهو نكاح باطل.
وطريق استدراك هذا الأمر: أن تعقدا عقدًا جديدًا، وأن يدفع لكل واحدة مهر مثلها، ويصحح هذا ويستدرك كما ذكرنا بأن تعقدا عقدًا جديدًا على كل واحدة، ويدفع لها مهر مثلها.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: